The whole text

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law enacted by decree No. 1306 of 18 Jun 1971. Published in Official Gazette issue 50 of 24 Jun 1971. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

يتقاضى القنصل الفخري لقاء النفقات التي يقوم بها لتأمين سير الاعمال القنصلية, بما في ذلك نفقات التمثيل تعويضا يحدد على الوجه التالي:

أ - كامل العائدات المحصلة اذا لم تجاوز الفي ليرة لبنانية في السنة.

ب - عشرة بالمئة عما يزيد على الالفي ليرة بشرط ان لا يتعدى مجموع التعويض المنصوص عليه في هذه الفقرة والفقرة السابقة خمسة الاف ليرة لبنانية في السنة. ولا يحق للقنصل الفخري ان يتقاضى مبلغا اخر لقاء النفقات التي يتكبدها في سبيل القنصلية.

على القنصل الفخري ان يؤدي حسابا شهريا عن واردات القنصلية وان يودع باسم القنصلية في احد المصارف المعتمدة المبالغ التي تبقى بعد حسم التعويض المشار اليه في هذه المادة. وعليه ان يحولها في 31 كانون الاول من كل سنة باسم امين صندوق الخزينة بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 30 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية https://lebaneselegislation.com/law/244773/article/30/