المادة 31
يحدد وزير الخارجية والمغتربين اصول تادية الحساب عن نفقات البعثات ووارداتها بتعليمات مالية يؤشر عليها وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة.
نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية No repeal recorded
Article 31 of Law enacted by decree No. 1306 of 18 Jun 1971. Published in Official Gazette issue 50 of 24 Jun 1971. No repeal recorded in our sources.
يحدد وزير الخارجية والمغتربين اصول تادية الحساب عن نفقات البعثات ووارداتها بتعليمات مالية يؤشر عليها وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة.
المادة 31 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية https://lebaneselegislation.com/law/244773/article/31/