The whole text

قانون تاريخ 16/10/2003 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Law of 16 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 50 of 30 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

الزواج ممنوع في الحالات التالية:

أ ـ بين الأصول والفروع مهما علوا أو نزلوا.

ب ـ في قرابة الحواشي والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة ضمنا.

ج ـ في القرابة الروحية بدرجتيها الأولى والثانية.

د ـ في فترات المنع القانونية, ما لم يكن قد أذن به راعي الأبرشية لأسباب مستصوبة.

هـ ـ في القرابة بالتبني الكنسي في الأصول والفروع فقط.

و ـ إذا كان أحد طالبيه متزوجا.

ز ـ للأكليريكي بعد سيامته, ولو أنفك زواجه بموجب حكم, أو بوفاة زوجته, على أن يبقى لراعي الأبرشية الحق باتخاذ التدبير اللازم, إن رأى ذلك ضروريا.

ح ـ الولي أو الوصي لمن هو تحت ولايته أو وصايته.

ط ـ من انفك زواجه بموجب حكم مبرم خلال المدة التي تحددها المحكمة تأديبا لمن يصار الانفكاك على مسؤوليته.

ي ـ المترمل والمنفك زواجه من زيجة ثالثة.

ك ـ اختلاف الدين.

المادة 17 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244776/article/17/