المادة 29
كل اتفاق مالي بين الزوجين يبقى شريعتهما الخاصة ولا يمكن تعديله بعد الزواج إلا باتفاق الطرفين, ويترك أمر النظر به عند خلافهما حوله للقضاء المختص.
قانون تاريخ 16/10/2003 No repeal recorded
Article 29 of Law of 16 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 50 of 30 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.
كل اتفاق مالي بين الزوجين يبقى شريعتهما الخاصة ولا يمكن تعديله بعد الزواج إلا باتفاق الطرفين, ويترك أمر النظر به عند خلافهما حوله للقضاء المختص.
المادة 29 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244776/article/29/