المادة 30
الأموال المنقولة المختصة عرفا بالزوجة, كما تلك التي اشترتها بمالها الخاص أو بمال ذويها تبقى ملكا لها, أما ما خلا ذلك فيعتبر ملكا للزوج, ما لم يقم الدليل على خلافه.
قانون تاريخ 16/10/2003 No repeal recorded
Article 30 of Law of 16 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 50 of 30 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.
الأموال المنقولة المختصة عرفا بالزوجة, كما تلك التي اشترتها بمالها الخاص أو بمال ذويها تبقى ملكا لها, أما ما خلا ذلك فيعتبر ملكا للزوج, ما لم يقم الدليل على خلافه.
المادة 30 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244776/article/30/