المادة 7
يحق لكل من الخاطبين طلب فسخ الخطبة لأحد الأسباب التالية:
أ ـ رجوع أحدهما أو كليهما عنها.
ب ـ ظهور مانع قانوني يحول دون إقامة الزواج بينهما.
قانون تاريخ 16/10/2003 No repeal recorded
Article 7 of Law of 16 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 50 of 30 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.
يحق لكل من الخاطبين طلب فسخ الخطبة لأحد الأسباب التالية:
أ ـ رجوع أحدهما أو كليهما عنها.
ب ـ ظهور مانع قانوني يحول دون إقامة الزواج بينهما.
المادة 7 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244776/article/7/