المادة 7
يحق لكل من الخاطبين طلب فسخ الخطبة لأحد الأسباب التالية:
أ ـ رجوع أحدهما أو كليهما عنها.
ب ـ ظهور مانع قانوني يحول دون إقامة الزواج بينهما.
قانون تاريخ 16/10/2003 In force
يحق لكل من الخاطبين طلب فسخ الخطبة لأحد الأسباب التالية:
أ ـ رجوع أحدهما أو كليهما عنها.
ب ـ ظهور مانع قانوني يحول دون إقامة الزواج بينهما.
المادة 7 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244776/article/7/