The whole text

قانون تاريخ 16/10/2003 No repeal recorded

المادة 75

Article 75 of Law of 16 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 50 of 30 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 75

عند الحكم بانفكاك الزواج لا يجوز لأي من الزوجين أن يتزوج ثانية إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية, وتنفيذه لدى دوائر الأحوال الشخصية.

على أنه إذا تضمن الحكم فترة زمنية يمنع خلالها أحد الزوجين من إبرام زواج ثان, فلا يجوز للزوج المذكور الارتباط بالزواج قبل انقضاء الفترة المذكورة.

المادة 75 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244776/article/75/