المادة 76
لا تستطيع المرأة المنفك زوجها, أو الأرملة أن تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية للعدة, وهي أربعة أشهر. إلا إذا ثبت طبيا أنها غير حامل.
قانون تاريخ 16/10/2003 No repeal recorded
Article 76 of Law of 16 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 50 of 30 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.
لا تستطيع المرأة المنفك زوجها, أو الأرملة أن تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية للعدة, وهي أربعة أشهر. إلا إذا ثبت طبيا أنها غير حامل.
المادة 76 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244776/article/76/