The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971 No repeal recorded

المادة 26

Article 26 of Law enacted by decree No. 1459 of 8 Jul 1971. Published in Official Gazette issue 58 of 22 Jul 1971. No repeal recorded in our sources.

المادة 26

مادة 26: الغي نص المادة 223 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: ان مهمة الضابطة العدلية هي البحث عن الجنايات والجنح والمخالفات وجميع ادلتها وتسليم مرتكبيها الى المحاكم المكلفة بمعاقبتهم. ان المدير العام لقوى الامن الداخلي والضابط ورؤساء المخافر الاصيلين والرتباء من رقيب فما فوق في وحدة الشرطة القضائية هم ضباط عدليون مساعدون للمدعي العام ضمن المناطق التي يقومون قيها بوظائفهم ويجوز في بعض الحالات ان يقوموا باجراء وظائف الضابطة العدلية خارج منطقتهم اذا فوضوا بذلك من قبل السلطة العدلية المختصة ووافقت النيابة العامة التمييزية. يعين الى جانب امري الفصائل في الدرك وشرطة بيروت ضابط او رتباء من رقيب فما فوق يناط بهم معاونة امري الفصائل في تأمين وظائف الضابطة العدلية في مناطقهم ويحد عددهم في الملاك العام لقوى الامن الداخلي بعد اخذ رأي مدعي عام التمييز.

المادة 26 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971 https://lebaneselegislation.com/law/244863/article/26/