The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971 In force

المادة 26

المادة 26

مادة 26: الغي نص المادة 223 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: ان مهمة الضابطة العدلية هي البحث عن الجنايات والجنح والمخالفات وجميع ادلتها وتسليم مرتكبيها الى المحاكم المكلفة بمعاقبتهم. ان المدير العام لقوى الامن الداخلي والضابط ورؤساء المخافر الاصيلين والرتباء من رقيب فما فوق في وحدة الشرطة القضائية هم ضباط عدليون مساعدون للمدعي العام ضمن المناطق التي يقومون قيها بوظائفهم ويجوز في بعض الحالات ان يقوموا باجراء وظائف الضابطة العدلية خارج منطقتهم اذا فوضوا بذلك من قبل السلطة العدلية المختصة ووافقت النيابة العامة التمييزية. يعين الى جانب امري الفصائل في الدرك وشرطة بيروت ضابط او رتباء من رقيب فما فوق يناط بهم معاونة امري الفصائل في تأمين وظائف الضابطة العدلية في مناطقهم ويحد عددهم في الملاك العام لقوى الامن الداخلي بعد اخذ رأي مدعي عام التمييز.

المادة 26 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971 https://lebaneselegislation.com/law/244863/article/26/