المادة 1
مادة 1: تشمل كلمة الرتباء والافراد الواردة في هذا القانون الرتباء والافراد في قوى الامن الداخلي والامن العام غير المعنيين بأحكام المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 8360 18/07/1974
Unofficial English title
Official title, in Arabic وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7606 تاريخ 13-4-1974 الرامي الى تحديد رواتب الرتباء والافراد في قوى الامن الداخلي والامن العام
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law enacted by decree No. 8360 of 18 Jul 1974. Published in Official Gazette issue 59 of 25 Jul 1974. Articles: 10. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تشمل كلمة الرتباء والافراد الواردة في هذا القانون الرتباء والافراد في قوى الامن الداخلي والامن العام غير المعنيين بأحكام المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967.
وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7606 ترايخ 13/4/974 الرامي الى تحديد رواتب الرتباء والافراد في قوى الامن الداخلي والامن العام, التالي نصه:
مادة 2: تحدد سلسلة رواتب الرتباء والافراد وفاقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مادة 3: يصنف الرتباء والافراد في السلسلة الجديدة وفاقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون, وذلك مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج ودون تعديل في الرتبة .
مادة 4: مع مراعاة احكام المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5 آب 1967, تحول رواتب الرتباء والافراد المعنيين بالمادة المذكورة وفاقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون, وذلك مع احتفاظهم- بحصتهم في القدم المؤهل للتدرج ودون تعديل في الرتبة.
مادة 5: تطبق على الرتباء والافراد مدة التدرج المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) آليا فور اتمام هذه المدة.
مادة 6: يثابر الرتباء والافراد الذين بلغوا القمة في رتبهم على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الرتب التي تعلو رتبهم مباشرة شرط الا تزيد الدرجات الممنوحة فوق القمة عن ست درجات لكل رتبة.
مادة 7: تلغى النصوص التالية: - المواد 125 و 126 و 127 و من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967. - الفقرة (ب ) من المادة السابعة من المرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963 المعدلة بالقانون رقم 26/68 تاريخ 13/4/1968.
مادة 8: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7286 تاريخ 28/2/974 .
صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح اهدن في 18 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين
Related