المادة 1
مادة 1: يخصص اعتماد قدره /15/ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لبناء وتجهيز مراكز صحية اجتماعية, في مراكز الاقضية وفي القرى التي سيتم فيها انشاء مدرسة متوسطة كبرى في نطاق مشروع تجميع المدارس .
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 8310 02/07/1974
Unofficial English title
Official title, in Arabic تخصيص اعتماد لبناء وتجهيز مراكز صحية اجتماعية والاجازة للحكومة بأخذ قرض مالي من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذه الغاية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law enacted by decree No. 8310 of 2 Jul 1974. Published in Official Gazette issue 57 of 18 Jul 1974. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه
بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير
المالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/6/
1974
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يخصص اعتماد قدره /15/ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لبناء وتجهيز مراكز صحية اجتماعية, في مراكز الاقضية وفي القرى التي سيتم فيها انشاء مدرسة متوسطة كبرى في نطاق مشروع تجميع المدارس .
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7519 تاريخ 1 نيسان 1974, الرامي الى تخصيص اعتماد لبناء وتجهيز مراكز صحية اجتماعية, والاجازة للحكومة باخذ قرض مالي من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذه الغاية, التالي نصه:
مادة 2: يجاز للحكومة عقد نفقات البناء والتجهيز قبل رصد اعتمادات الدفع في الموازنة:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 2 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح
مادة 3: يجاز للحكومة اخذ قرض من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن حدود 15 مليون ليرة وذلك بموجب اتفاقات تحدد شروط الاستقراض والتسديد, وحقوق وواجبات كل من الطرفين, يوقعها وزيرا الصحة العامة والمالية, من جهة, وممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة ثانية, وتصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 4: تحدد اعتمادات الدفع السنوية التي ترصد في الموازنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.
Related