The whole text

قانون تاريخ 02/02/1957 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Law of 2 Feb 1957. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1957. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

مادة 20: تضع اللجنة نظاما داخليا للبورصة ينفذ بعد مصادقة وزير المالية عليه ونشره في الجريدة الرسمية. يحدد هذا النظام ادارة البورصة العامة, ومختلف انواع المعاملات التي يمكن ان تجري فيها, وشروط تسعير السندات والاسهم المالية والعملات الاجنبية, وطريقة قبول الاعضاء والمشتركين والعملات وتصنيفهم, ومعدلات الرسوم المتوجبة على كل صنف , وتاريخ استحقاقها والعقوبات التي يتعرض لها المتأخرون عن تسديدها وبدلات العمولة وكيفية تأليف اللجنة ووظائف اعضائها وواجباتهم, وشروط ممارسة حق الانتخاب , واصوله, وتاريخ دعوة الناخبين, وبصورة عامة كل ما يتعلق بسير البورصة, وادارتها وواجبات الاعضاء المشتركين, والعملاء, والمخالفات ومسؤولياتهم عن انفسهم وعن اعمال ممثليهم ومستخدميهم.

المادة 20 من قانون تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/law/244876/article/20/