المادة 20
مادة 20: تضع اللجنة نظاما داخليا للبورصة ينفذ بعد مصادقة وزير المالية عليه ونشره في الجريدة الرسمية. يحدد هذا النظام ادارة البورصة العامة, ومختلف انواع المعاملات التي يمكن ان تجري فيها, وشروط تسعير السندات والاسهم المالية والعملات الاجنبية, وطريقة قبول الاعضاء والمشتركين والعملات وتصنيفهم, ومعدلات الرسوم المتوجبة على كل صنف , وتاريخ استحقاقها والعقوبات التي يتعرض لها المتأخرون عن تسديدها وبدلات العمولة وكيفية تأليف اللجنة ووظائف اعضائها وواجباتهم, وشروط ممارسة حق الانتخاب , واصوله, وتاريخ دعوة الناخبين, وبصورة عامة كل ما يتعلق بسير البورصة, وادارتها وواجبات الاعضاء المشتركين, والعملاء, والمخالفات ومسؤولياتهم عن انفسهم وعن اعمال ممثليهم ومستخدميهم.