The whole text

قانون تاريخ 02/02/1957 No repeal recorded

المادة 24

Article 24 of Law of 2 Feb 1957. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1957. No repeal recorded in our sources.

المادة 24

مادة 24: تطبق بحق الاعضاء والمشتركين والعملاء الذين يخالفون قانون البورصة او نظامها الداخلي مباشرة او بواسطة ممثليهم ومستخدميهم وبمن يمسون كرامتهم او كرامة زملائهم احدى العقوبات التالية: 1- التنبيه 2- اللوم 3- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. 4- التوقيف عن العمل لمدة سنة. 5- الشطب . تقدم الشكاوي على المخالفين لرئيس اللجنة او لمفوض الحكومة لديها. يفرض العقوبة الاولى رئيس اللجنة. وتفرض العقوبات الاخرى بقرار من المجلس التأديبي.

المادة 24 من قانون تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/law/244876/article/24/