The whole text

قانون تاريخ 02/02/1957 In force

المادة 24

المادة 24

مادة 24: تطبق بحق الاعضاء والمشتركين والعملاء الذين يخالفون قانون البورصة او نظامها الداخلي مباشرة او بواسطة ممثليهم ومستخدميهم وبمن يمسون كرامتهم او كرامة زملائهم احدى العقوبات التالية: 1- التنبيه 2- اللوم 3- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. 4- التوقيف عن العمل لمدة سنة. 5- الشطب . تقدم الشكاوي على المخالفين لرئيس اللجنة او لمفوض الحكومة لديها. يفرض العقوبة الاولى رئيس اللجنة. وتفرض العقوبات الاخرى بقرار من المجلس التأديبي.

المادة 24 من قانون تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/law/244876/article/24/