The whole text

قانون تاريخ 02/02/1957 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Law of 2 Feb 1957. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1957. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

مادة 8: لا يجوز اجراء العمليات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون والمتعلقة بالاسهم والسندات المالية الا في الاماكن المخصصة لهذه الغاية داخل بورصة بيروت دون اي محل اخر خارجها. ويحظر بصورة مطلقة اجراء العمليات المتعلقة بالعملات الاجنبية والذهب سبائك كان ام عملة مسكوكة في الطرق والساحات العامة.

المادة 8 من قانون تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/law/244876/article/8/