The whole text

قانون تاريخ 02/02/1957 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: لا يجوز اجراء العمليات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون والمتعلقة بالاسهم والسندات المالية الا في الاماكن المخصصة لهذه الغاية داخل بورصة بيروت دون اي محل اخر خارجها. ويحظر بصورة مطلقة اجراء العمليات المتعلقة بالعملات الاجنبية والذهب سبائك كان ام عملة مسكوكة في الطرق والساحات العامة.

المادة 8 من قانون تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/law/244876/article/8/