المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: يتولى قيادة الجيش العليا لواء او زعيم يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يتقاضى قائد الجيش مهما كانت رتبته تعويضات الاعباء العسكرية العائدة لرتبة لواء.
قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963 No repeal recorded
Article 1 of Law enacted by decree No. 13482 of 29 Jul 1963. Published in Official Gazette issue 61 of 1 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تلغى المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: يتولى قيادة الجيش العليا لواء او زعيم يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يتقاضى قائد الجيش مهما كانت رتبته تعويضات الاعباء العسكرية العائدة لرتبة لواء.
المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244889/article/1/