المادة 4
مادة 4: يلغى المقطع الاول من المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/955 ويستبدل بالنص التالي: لا يجوز منح درجة جندي اول لاي جندي الا بعد انقضاء سنة على الاقل في الخدمة ولا يخضع ذلك لاحكام الفقرة "ج" من المادة 39 .
قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963 No repeal recorded
Article 4 of Law enacted by decree No. 13482 of 29 Jul 1963. Published in Official Gazette issue 61 of 1 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يلغى المقطع الاول من المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/955 ويستبدل بالنص التالي: لا يجوز منح درجة جندي اول لاي جندي الا بعد انقضاء سنة على الاقل في الخدمة ولا يخضع ذلك لاحكام الفقرة "ج" من المادة 39 .
المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244889/article/4/