المادة 4
مادة 4: يلغى المقطع الاول من المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/955 ويستبدل بالنص التالي: لا يجوز منح درجة جندي اول لاي جندي الا بعد انقضاء سنة على الاقل في الخدمة ولا يخضع ذلك لاحكام الفقرة "ج" من المادة 39 .
قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963 In force
مادة 4: يلغى المقطع الاول من المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/955 ويستبدل بالنص التالي: لا يجوز منح درجة جندي اول لاي جندي الا بعد انقضاء سنة على الاقل في الخدمة ولا يخضع ذلك لاحكام الفقرة "ج" من المادة 39 .
المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244889/article/4/