المادة 11
يحظر ان يصدر او يوضع في التداول او يقبل:
- جميع السمات المحررة بالعملة اللبنانية لاستعمالها كوسائل دفع بدلا من السمات النقدية المجازة بالقانون.
- جميع سندات الدين لحاملها غير المنتجة فوائد, حتى ولو كانت محررة بعملة غير العملة اللبنانية.
قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي No repeal recorded
Article 11 of Code of Money and Credit. Law enacted by decree No. 13513 of 1 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 64 of 12 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.
يحظر ان يصدر او يوضع في التداول او يقبل:
- جميع السمات المحررة بالعملة اللبنانية لاستعمالها كوسائل دفع بدلا من السمات النقدية المجازة بالقانون.
- جميع سندات الدين لحاملها غير المنتجة فوائد, حتى ولو كانت محررة بعملة غير العملة اللبنانية.
المادة 11 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/11/