المادة 119
يعفى المصرف , في الاجراءات القضائية, من تقديم الكفالة او السلفة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الموجب على الفرقاء. وللمصرف حق رهن عام على الاموال والقيم الاخرى التي هي بحوزته, لاي سبب كان, باسم مدينيه او لحسابهم.
قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي No repeal recorded
Article 119 of Code of Money and Credit. Law enacted by decree No. 13513 of 1 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 64 of 12 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.
يعفى المصرف , في الاجراءات القضائية, من تقديم الكفالة او السلفة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الموجب على الفرقاء. وللمصرف حق رهن عام على الاموال والقيم الاخرى التي هي بحوزته, لاي سبب كان, باسم مدينيه او لحسابهم.
المادة 119 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/119/