The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي No repeal recorded

المادة 120

Article 120 of Code of Money and Credit. Law enacted by decree No. 13513 of 1 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 64 of 12 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 120

مع الاحتفاظ بحق الاستفادة من جميع الاحكام الحاضرة او المقبلة الاكثر ملائمة للدائنين المسترهنين, يخول المصرف حق تنفيذ الرهن المعطى له تأمينا لدينه, وفقا للاصول التالية:

1 - اذا لم يسدد دين مستحق الاداء, يمكن المصرف بالرغم من كل اعتراض وبعد انقضاء خمسة عشر يوما على اخطار مسجل لدى الكاتب العدل ومبلغ للمدين ان يعمد الى بيع الرهن لاستيفاء المبالغ المتوجبة له رأسمالا وفوائد وعمولات ونفقات ولا يحول ذلك دون الملاحقات الاخرى التي يمكن اجراؤها ضد المدين او كفلائه او المسؤولين معه.

2 - يقرر البيع رئيس محكمة الدرجة الاولى لمجرد طلب من المصرف دون ان يكون من داع لاستحضار المدين.

3 - يسترجع المصرف دينه من حاصل المبيع مباشرة ودون اجراء اية معاملة اخرى.

وعلى المصرف, لكي يستفيد من الاصول المجازة والمبينة في هذه المادة, ان يكون مستحصلا على موافقة المستقرض الخطية على جميع احكام هذه المادة وذلك قبل او عند ابرام عقد الاقتراض.

Possibly affected, check: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 120 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/120/