المادة 158
القروض القصيرة الاجل هي جوهريا المساعدات الموقتة التي تسديها المصارف لخزينة زبائنها او الاعتمادات التي يؤمن تسديدها طبيعيا انتهاء العمليات التي اعطيت من اجلها ضمن مهلة لا تتعدى السنة.
قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي No repeal recorded
Article 158 of Code of Money and Credit. Law enacted by decree No. 13513 of 1 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 64 of 12 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.
القروض القصيرة الاجل هي جوهريا المساعدات الموقتة التي تسديها المصارف لخزينة زبائنها او الاعتمادات التي يؤمن تسديدها طبيعيا انتهاء العمليات التي اعطيت من اجلها ضمن مهلة لا تتعدى السنة.
المادة 158 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/158/