المادة 159
القروض المتوسطة او الطويلة الاجل هي التي تلزم صاحب المصرف بصفته مقرضا, بتمويل عمليات او مشاريع لا تسمح بطبيعتها للمستقرض ان يفي, ضمن مهلة السنة المبالغ التي استقرضها لتحقيق هذه العمليات والمشاريع.
قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي No repeal recorded
Article 159 of Code of Money and Credit. Law enacted by decree No. 13513 of 1 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 64 of 12 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.
القروض المتوسطة او الطويلة الاجل هي التي تلزم صاحب المصرف بصفته مقرضا, بتمويل عمليات او مشاريع لا تسمح بطبيعتها للمستقرض ان يفي, ضمن مهلة السنة المبالغ التي استقرضها لتحقيق هذه العمليات والمشاريع.
المادة 159 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/159/