The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي No repeal recorded

المادة 162

Article 162 of Code of Money and Credit. Law enacted by decree No. 13513 of 1 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 64 of 12 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 162

عندما يلزم العقد التجاري بين المصرف وعميله بان ينشىء هذا الاخير, تمثيلا للسلفة بالحساب المعطاة له, سندات لاجل معين تكون هذه السندات خلافا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933, خاضعة فقط لرسم طابع مقطوع قدره ليرة لبنانية واحدة للسندات التي لا تفوق قيمتها ال 5000 ليرة لبنانية وليرتان لبنانيتان للسندات التي تتراوح قيمتها بين 5001 و10000 ليرة لبنانية و5 ليرات لبنانية للسندات التي تفوق قيمتها 10000 ليرة لبنانية.

المادة 162 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/162/