المادة 162
عندما يلزم العقد التجاري بين المصرف وعميله بان ينشىء هذا الاخير, تمثيلا للسلفة بالحساب المعطاة له, سندات لاجل معين تكون هذه السندات خلافا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933, خاضعة فقط لرسم طابع مقطوع قدره ليرة لبنانية واحدة للسندات التي لا تفوق قيمتها ال 5000 ليرة لبنانية وليرتان لبنانيتان للسندات التي تتراوح قيمتها بين 5001 و10000 ليرة لبنانية و5 ليرات لبنانية للسندات التي تفوق قيمتها 10000 ليرة لبنانية.