المادة 165
لا يجوز لمصرف ان يشتري اسهمه ولا ان يقبلها رهنا عن قروض يمنحها.
قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي No repeal recorded
Article 165 of Code of Money and Credit. Law enacted by decree No. 13513 of 1 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 64 of 12 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز لمصرف ان يشتري اسهمه ولا ان يقبلها رهنا عن قروض يمنحها.
المادة 165 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/165/