The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي No repeal recorded

المادة 164

Article 164 of Code of Money and Credit. Law enacted by decree No. 13513 of 1 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 64 of 12 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 164

يحظر على مصرف تقييد القيم المرهونة لديه باي موجب او استلاف اموال عليها دون ان يستحصل مسبقا, بموجب صك خاص , على موافقة المدين الراهن. ولا يجوز للمصرف بأي حال تقييد القيم المرهونة لديه, بأي موجب ولا استلاف اموال عليها لمبلغ يزيد عن قيمة الدين المتوجب له في ذمة المدين الراهن.

المادة 164 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/164/