المادة 168
يؤدي فتح حساب ادخار لتسليم المصرف دفترا شخصيا الى صاحب الحساب يكون الدفتر بمثابة سند دين للمودع وهو غير قابل للانتقال لا بالتفرغ ولا بالتظهير.
قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي No repeal recorded
Article 168 of Code of Money and Credit. Law enacted by decree No. 13513 of 1 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 64 of 12 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.
يؤدي فتح حساب ادخار لتسليم المصرف دفترا شخصيا الى صاحب الحساب يكون الدفتر بمثابة سند دين للمودع وهو غير قابل للانتقال لا بالتفرغ ولا بالتظهير.
المادة 168 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/168/