المادة 169
لا يمكن دفع المبالغ وسحبها الا بعد ابراز الدفتر للدائرة التي اصدرت هذا المستند الذي يجب ان تدون فيه العمليات المذكورة. ولا يسمح بسحب المبالغ بواسطة الشيكات او التحاويل.
قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي No repeal recorded
Article 169 of Code of Money and Credit. Law enacted by decree No. 13513 of 1 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 64 of 12 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.
لا يمكن دفع المبالغ وسحبها الا بعد ابراز الدفتر للدائرة التي اصدرت هذا المستند الذي يجب ان تدون فيه العمليات المذكورة. ولا يسمح بسحب المبالغ بواسطة الشيكات او التحاويل.
المادة 169 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/169/