The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي No repeal recorded

المادة 174

Article 174 of Code of Money and Credit. Law enacted by decree No. 13513 of 1 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 64 of 12 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 174

(المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق):

- للمصرف المركزي صلاحية اعطاء التوصيات واستخدام الوسائل التي من شأنها ان تؤمن تسيير عمل مصرفي سليم.

يمكن ان تكون هذه التوصيات والوسائل شاملة او فردية.

وللمصرف المركزي خاصة بعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان ان يضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها.

كما ان له ان يحدد ويعدل كلما رأى ذلك ضروريا, قواعد تسيير العمل التي على المصارف ان تتقيد بها حفاظا على حالة سيولتها وملاءتها.

المادة 174 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/174/