The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 174

المادة 174

(المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق):

- للمصرف المركزي صلاحية اعطاء التوصيات واستخدام الوسائل التي من شأنها ان تؤمن تسيير عمل مصرفي سليم.

يمكن ان تكون هذه التوصيات والوسائل شاملة او فردية.

وللمصرف المركزي خاصة بعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان ان يضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها.

كما ان له ان يحدد ويعدل كلما رأى ذلك ضروريا, قواعد تسيير العمل التي على المصارف ان تتقيد بها حفاظا على حالة سيولتها وملاءتها.

المادة 174 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/174/