The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي No repeal recorded

المادة 179

Article 179 of Code of Money and Credit. Law enacted by decree No. 13513 of 1 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 64 of 12 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 179

Amended 08/10/1973

تنشأ المؤسسات المالية اللبنانية بشكل شركات مغفلة. لا يرخص للمؤسسات المالية الاجنبية بالاقامة في لبنان الا للشركات الاجنبية او لفروع الشركات الاجنبية المنشأة في بلادها الاصلية بشكل شركات مغفلة. تطبق على المؤسسات المالية الاحكام التي تنص عليها المادتان 125 و127 وكذلك احكام المواد 128, 130, 131, 143, 144, 145, 146, 147 من هذا القانون. لا تعتبر ودائع في تطبيق احكام المادة 125 على المؤسسات المالية العناصر التالية:

أ- رأس المال, اموال الاحتياط, الارباح المدورة, علاوة اصدار الاسهم.

ب - الاموال التي تستحصل عليها المؤسسات المالية عن طريق عملياتها مع المصارف والمؤسسات المالية الاخرى او عن طريق اصدار سندات دين.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/10/1973

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/10/1973 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, art. 26 · as the amending text publishes it

    تنشأ المؤسسات المالية اللبنانية بشكل شركات مغفلة. لا يرخص للمؤسسات المالية الاجنبية بالاقامة في لبنان الا للشركات الاجنبية او لفروع الشركات الاجنبية المنشأة في بلادها الاصلية بشكل شركات مغفلة. تطبق على المؤسسات المالية الاحكام التي تنص عليها المادتان 125 و127 وكذلك احكام المواد 128, 130, 131, 143, 144, 145, 146, 147 من هذا القانون. لا تعتبر ودائع في تطبيق احكام المادة 125 على المؤسسات المالية العناصر التالية:

    أ- رأس المال, اموال الاحتياط, الارباح المدورة, علاوة اصدار الاسهم.

    ب - الاموال التي تستحصل عليها المؤسسات المالية عن طريق عملياتها مع المصارف والمؤسسات المالية الاخرى او عن طريق اصدار سندات دين.

المادة 179 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/179/