المادة 196
يعاقب بالسجن لمدة شهر على الاقل وثلاثة اشهر على الاكثر وبغرامة قدرها 300 ليرة لبنانية على الاقل و1000 ليرة لبنانية على الاكثر, او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف المحظورات المعددة بالمادة 127.
قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي No repeal recorded
Article 196 of Code of Money and Credit. Law enacted by decree No. 13513 of 1 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 64 of 12 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.
يعاقب بالسجن لمدة شهر على الاقل وثلاثة اشهر على الاكثر وبغرامة قدرها 300 ليرة لبنانية على الاقل و1000 ليرة لبنانية على الاكثر, او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف المحظورات المعددة بالمادة 127.
المادة 196 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/196/