المادة 196
يعاقب بالسجن لمدة شهر على الاقل وثلاثة اشهر على الاكثر وبغرامة قدرها 300 ليرة لبنانية على الاقل و1000 ليرة لبنانية على الاكثر, او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف المحظورات المعددة بالمادة 127.
قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force
يعاقب بالسجن لمدة شهر على الاقل وثلاثة اشهر على الاكثر وبغرامة قدرها 300 ليرة لبنانية على الاقل و1000 ليرة لبنانية على الاكثر, او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف المحظورات المعددة بالمادة 127.
المادة 196 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/196/