المادة 63
بحال سحب فئة او فئات عدة من الاوراق او القطع الصغيرة, تعطى لحاملها مهلة سنتين لاجل استبدالها لدى صناديق المصرف بعد انقضاء هذه المهلة يسقط حق الاستبدال ولا يعود للاوراق او القطع المقرر سحبها اية قوة ابرائية.
قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي No repeal recorded
Article 63 of Code of Money and Credit. Law enacted by decree No. 13513 of 1 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 64 of 12 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.
بحال سحب فئة او فئات عدة من الاوراق او القطع الصغيرة, تعطى لحاملها مهلة سنتين لاجل استبدالها لدى صناديق المصرف بعد انقضاء هذه المهلة يسقط حق الاستبدال ولا يعود للاوراق او القطع المقرر سحبها اية قوة ابرائية.
المادة 63 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/63/