The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي No repeal recorded

المادة 83

Article 83 of Code of Money and Credit. Law enacted by decree No. 13513 of 1 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 64 of 12 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 83

خلافا لاحكام المادة السابقة يمكن المصرف:

آ - ان يصدر شهادات ايداع الذهب, المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 81, لصالح جميع الاشخاص وان يشتري او يبيع الذهب دون وساطة المصارف.

ب - ان يقوم مباشرة في حالات استثنائية وبالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الاجنبية من الجمهور وبيعها منه.

المادة 83 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/83/