The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 83

المادة 83

خلافا لاحكام المادة السابقة يمكن المصرف:

آ - ان يصدر شهادات ايداع الذهب, المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 81, لصالح جميع الاشخاص وان يشتري او يبيع الذهب دون وساطة المصارف.

ب - ان يقوم مباشرة في حالات استثنائية وبالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الاجنبية من الجمهور وبيعها منه.

المادة 83 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/83/