المادة 83
خلافا لاحكام المادة السابقة يمكن المصرف:
آ - ان يصدر شهادات ايداع الذهب, المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 81, لصالح جميع الاشخاص وان يشتري او يبيع الذهب دون وساطة المصارف.
ب - ان يقوم مباشرة في حالات استثنائية وبالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الاجنبية من الجمهور وبيعها منه.