The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 No repeal recorded

المادة 24

Article 24 of Law enacted by decree No. 17199 of 18 Aug 1964. Published in Official Gazette issue 69 of 27 Aug 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 24

عدد الاسهم في الجمعية التعاونية غير محدودة وهو قابل للزيادة والنقصان اما ثمن السهم فهو ثابت لا يتبدل, ويحدد في النظام الداخلي للجمعية.

لا يجوز ان يقل ثمن السهم الواحد عن عشر ليرات لبنانية ولا يزيد على مئة ليرة واذا تقدم العضو لشراء اكثر من سهم واحد يمكن ان يسدد ما عليه على اقساط وضمن وقت محدد حسبما ينص على ذلك النظام الداخلي.

ان الاسهم اسمية ولا يجوز التنازل عنها او نقلها الا لشخص يتحقق مجلس الادارة من توفر شروط العضوية فيه.

المادة 24 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244931/article/24/