The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 In force

المادة 24

المادة 24

عدد الاسهم في الجمعية التعاونية غير محدودة وهو قابل للزيادة والنقصان اما ثمن السهم فهو ثابت لا يتبدل, ويحدد في النظام الداخلي للجمعية.

لا يجوز ان يقل ثمن السهم الواحد عن عشر ليرات لبنانية ولا يزيد على مئة ليرة واذا تقدم العضو لشراء اكثر من سهم واحد يمكن ان يسدد ما عليه على اقساط وضمن وقت محدد حسبما ينص على ذلك النظام الداخلي.

ان الاسهم اسمية ولا يجوز التنازل عنها او نقلها الا لشخص يتحقق مجلس الادارة من توفر شروط العضوية فيه.

المادة 24 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244931/article/24/