المادة 24
عدد الاسهم في الجمعية التعاونية غير محدودة وهو قابل للزيادة والنقصان اما ثمن السهم فهو ثابت لا يتبدل, ويحدد في النظام الداخلي للجمعية.
لا يجوز ان يقل ثمن السهم الواحد عن عشر ليرات لبنانية ولا يزيد على مئة ليرة واذا تقدم العضو لشراء اكثر من سهم واحد يمكن ان يسدد ما عليه على اقساط وضمن وقت محدد حسبما ينص على ذلك النظام الداخلي.
ان الاسهم اسمية ولا يجوز التنازل عنها او نقلها الا لشخص يتحقق مجلس الادارة من توفر شروط العضوية فيه.