The whole text

قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law enacted by decree No. 17386 of 2 Sep 1964. Published in Official Gazette issue 73 of 10 Sep 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

لمناقشة عقد جماعي بصورة صحيحة, يجب ان يحوز تفويض ممثلي الاجراء على 60% (ستين بالمئة) على الاقل من الاجراء اللبنانيين المعنيين.

تحدد في المرسوم التطبيقي العائد لهذا القانون طرق التثبت من صحة التفويض المنصوص عنه اعلاه.

المادة 3 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم https://lebaneselegislation.com/law/244956/article/3/