المادة 3
لمناقشة عقد جماعي بصورة صحيحة, يجب ان يحوز تفويض ممثلي الاجراء على 60% (ستين بالمئة) على الاقل من الاجراء اللبنانيين المعنيين.
تحدد في المرسوم التطبيقي العائد لهذا القانون طرق التثبت من صحة التفويض المنصوص عنه اعلاه.
قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم No repeal recorded
Article 3 of Law enacted by decree No. 17386 of 2 Sep 1964. Published in Official Gazette issue 73 of 10 Sep 1964. No repeal recorded in our sources.
لمناقشة عقد جماعي بصورة صحيحة, يجب ان يحوز تفويض ممثلي الاجراء على 60% (ستين بالمئة) على الاقل من الاجراء اللبنانيين المعنيين.
تحدد في المرسوم التطبيقي العائد لهذا القانون طرق التثبت من صحة التفويض المنصوص عنه اعلاه.
المادة 3 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم https://lebaneselegislation.com/law/244956/article/3/