The whole text

قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Law enacted by decree No. 17386 of 2 Sep 1964. Published in Official Gazette issue 73 of 10 Sep 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

يشترط تحت طائلة الابطال:

1- ان يكون عقد العمل الجماعي خطيا.

2- ان يكون عقد العمل الجماعي مرفقا بمحضر جلسة يتضمن الموافقة عليه باغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية للنقابات او الهيئات المهنية التي هي طرف فيه, اما ارباب العمل الذين لا تمثلهم هيئة مهنية او نقابة فيوقعون على العقد بصورة منفردة.

يجب لتوفر النصاب في جلسات الجمعيات العمومية المشار اليها في البند 2 من الفقرة الاولى من هذه المادة حضور اكثر من نصف الاعضاء.

المادة 4 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم https://lebaneselegislation.com/law/244956/article/4/