المادة 32
يقوم بدور الوسيط رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او من ينتدبه, وفي حال غيابه من ينوب عنه حسب الانظمة المرعية او من ينتدبه المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم No repeal recorded
Article 32 of Law enacted by decree No. 17386 of 2 Sep 1964. Published in Official Gazette issue 73 of 10 Sep 1964. No repeal recorded in our sources.
يقوم بدور الوسيط رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او من ينتدبه, وفي حال غيابه من ينوب عنه حسب الانظمة المرعية او من ينتدبه المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 32 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم https://lebaneselegislation.com/law/244956/article/32/