المادة 33
لكل من الطرفين في نزاع عمل جماعي ان يبادر الى طلب الوساطة.
لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان يأخذ المبادرة بعرض النزاع على الوساطة اذا كانت الوزارة قد اعلمت عن وجود النزاع واستنكف الطرفان عن طلب الوساطة.
قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم No repeal recorded
Article 33 of Law enacted by decree No. 17386 of 2 Sep 1964. Published in Official Gazette issue 73 of 10 Sep 1964. No repeal recorded in our sources.
لكل من الطرفين في نزاع عمل جماعي ان يبادر الى طلب الوساطة.
لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان يأخذ المبادرة بعرض النزاع على الوساطة اذا كانت الوزارة قد اعلمت عن وجود النزاع واستنكف الطرفان عن طلب الوساطة.
المادة 33 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم https://lebaneselegislation.com/law/244956/article/33/