المادة 62
في حال عدم تنفيذ الاتفاق الناتج عن الوساطة او قرار اللجنة التحكيمية, فان الطرف المتضرر يستطيع اقامة دعوى عطل وضرر على الطرف المخالف امام المحكمة المختصة بقضايا العمل.
قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم No repeal recorded
Article 62 of Law enacted by decree No. 17386 of 2 Sep 1964. Published in Official Gazette issue 73 of 10 Sep 1964. No repeal recorded in our sources.
في حال عدم تنفيذ الاتفاق الناتج عن الوساطة او قرار اللجنة التحكيمية, فان الطرف المتضرر يستطيع اقامة دعوى عطل وضرر على الطرف المخالف امام المحكمة المختصة بقضايا العمل.
المادة 62 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم https://lebaneselegislation.com/law/244956/article/62/