The whole text

قانون الضمان الاجتماعي No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Social Security Law. Law enacted by decree No. 13955 of 26 Sep 1963. Published in Official Gazette issue 78 of 30 Sep 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )

ينشأ صندوق طوارىء العمل والامراض المهنية, يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث , الباب الاول, الكتاب الثالث من هذا القانون:

يقصد بطوارىء العمل:

أ - الطارىء الذي يصيب المضمون اثناء او بمناسبة القيام بعمله.

ب - الطارىء الذي يتعرض له المضمون خلال فترة ذهابية منزله الى مكان العمل او عودته منه, شرط ان يكون الذهاب والاياب دون توقف او انحراف عن الطريق الطبيعي لسبب مستقل عن عمله.

ج - الطارىء الذي يصيب المضمون اثناء او بمناسبة عمليات انقاذ جارية في المؤسسة التي يمارس فيها عمله.

د - الطارىء الذي يصيب المضمون خارج الاراضي اللبنانية اثناء او بمناسبة قيامه بعمله.

يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق تاريخ بدء العمل بهذا البند وشروط تطبيقه.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 28 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/28/