المادة 28
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
ينشأ صندوق طوارىء العمل والامراض المهنية, يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث , الباب الاول, الكتاب الثالث من هذا القانون:
يقصد بطوارىء العمل:
أ - الطارىء الذي يصيب المضمون اثناء او بمناسبة القيام بعمله.
ب - الطارىء الذي يتعرض له المضمون خلال فترة ذهابية منزله الى مكان العمل او عودته منه, شرط ان يكون الذهاب والاياب دون توقف او انحراف عن الطريق الطبيعي لسبب مستقل عن عمله.
ج - الطارىء الذي يصيب المضمون اثناء او بمناسبة عمليات انقاذ جارية في المؤسسة التي يمارس فيها عمله.
د - الطارىء الذي يصيب المضمون خارج الاراضي اللبنانية اثناء او بمناسبة قيامه بعمله.
يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق تاريخ بدء العمل بهذا البند وشروط تطبيقه.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 1, 07/07/1977
مادة 1:
عدل نص المادة 28 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
ينشأ صندوق طوارىء العمل والامراض المهنية, يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث , الباب الاول, الكتاب الثالث من هذا القانون: يقصد بطوارىء العمل:
أ - الطارىء الذي يصيب المضمون اثناء او بمناسبة القيام بعمله.
ب - الطارىء الذي يتعرض له المضمون خلال فترة ذهابية منزله الى مكان العمل او عودته منه, شرط ان يكون الذهاب والاياب دون توقف او انحراف عن الطريق الطبيعي لسبب مستقل عن عمله.
ج - الطارىء الذي يصيب المضمون اثناء او بمناسبة عمليات انقاذ جارية في المؤسسة التي يمارس فيها عمله.
د - الطارىء الذي يصيب المضمون خارج الاراضي اللبنانية اثناء او بمناسبة قيامه بعمله. يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق تاريخ بدء العمل بهذا البند وشروط تطبيقه.